تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
24
تبيان الصلاة
الروايتين لأنّ الروايتين تدلّان على كفاية مرة واحدة من التسبيحة ، والتسبيح إطلاقه شامل لتسبيحة الكبرى والصغرى . [ في ذكر الطائفة الخامسة من روايات الباب ] الطائفة الخامسة : تدلّ على اجزاء غير التسبيح في ذكر الركوع والسجود وهي روايتان : الرواية الأولى : وهي ما رواها هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قلت يجزى أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود ( لا إله إلّا اللّه والحمد للّه واللّه أكبر ) قال : نعم ، كل هذا ذكر اللّه ) . الرواية الثانية : وهي ما رواها هشام بن سالم مثله ولها ذيل وهو أنه ( قال : وسألته تجزى عني مكان التسبيح في الركوع والسجود ( لا إله إلا اللّه واللّه أكبر ) قال : نعم ) . « 1 » إذا عرفت ذلك نقول : أمّا أصل وجوب الذكر في الركوع والسجود فيستفاد من مجموع الطوائف من الروايات المذكورة ، فأصل وجوب ذكر أعم من التسبيح وغيره فيه لا ينبغي أن يصير محل كلام ، والمستفاد من الطائفة الثانية مع ضمها بالطائفة الثالثة إذا عرض على العرف بمقتضى الجمع هو تخيير المكلف بين أن يقرأ التسبيحة الصغرى أعنى ( سبحان اللّه ) ثلاث مرات ، وبين أن يقول الكبرى مرة واحدة وهذا لا إشكال فيه . وأمّا الطائفة الأولى فتارة يقال : إنّ لها إطلاقا يشمل الكبرى والصغرى بمعنى دلالتها على إجزاء الصغرى والكبرى إذا قرء ثلاث مرات ، فإن قلنا بذلك فيعارض
--> ( 1 ) - الرواية 2 من الباب 7 من أبواب الركوع من الوسائل .